المادة رقم 89 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
تخريب الهواتف العامة كل من أقدم على تخريب جهاز هاتف مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.