المادة رقم 90 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الاتصالات دون دفع رسوم والتسبب في المنافسة بين الشبكات المحلية والأجنبية
(أ) كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
(ب) كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات دولية بوسائل من شأنها قيام منافسة بين شبكات الاتصالات المرخصة وشبكات الاتصالات الأجنبية خلافا لتعليمات الوزارة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.