المادة رقم 92 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التغيير في محتويات الرسائل أو التحريض عليه
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.