كتم الرسائل أو رفض نقلها أو العبث بالبيانات
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الوزارة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.