المادة رقم 93 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

كتم الرسائل أو رفض نقلها أو العبث بالبيانات
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الوزارة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.