إنشاء أو تشغيل شبكات خلافاً للقانون
كل من أنشأ أو شغل شبكة اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000)دينار أو بكلتا العقوبتين.