المادة رقم 94 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إنشاء أو تشغيل شبكات خلافاً للقانون

كل من أنشأ أو شغل شبكة اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000)دينار أو بكلتا العقوبتين.