المادة رقم 95 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

ربط الشبكات الخاصة بالشبكات العامة دون إذن
كل من قام بوصل شبكة اتصالات خاصة بشبكة الاتصالات العامة بدون موافقة الوزارة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين.