المادة رقم 96 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التعمد بالتشويش على الغير
كل من قام متعمداً باعتراض موجات مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو باستخدام موجات كهرومغناطيسية بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد عن (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية