المادة رقم 97 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إدخال أجهزة دون تصريح
كل من أدخل أجهزة اتصال تستخدم الموجات الراديوية ما لم يتم الحصول على رخصة أو تصريح وفقاً لهذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (2000) دينار.