مخالفة المواصفات القياسية
كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات القياسية أو تحمل بطاقات تعريف مخالفة للمواصفات المعينة من قبل الوزارة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر وحتى سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.