المادة رقم 98 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

مخالفة المواصفات القياسية
كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات القياسية أو تحمل بطاقات تعريف مخالفة للمواصفات المعينة من قبل الوزارة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر وحتى سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.