استعمال أجهزة لاسلكية بصورة مخالفة
كل من احتفظ أو شغّل جهاز إرسال راديوي أو ركب أو شغل أو استعمل أو امتلك أو حاز أو استورد جهازاً لاسلكياً خلافاً لأحكام هذا القانون أو لأي رخصة صادرة بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.