المادة رقم 100 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حق المخالفة وحق المطالبة بتعويض
(ا) بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب الوزارة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة كما لو كانت مرخصة.
(ب) لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر للمطالبة بتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكامها.