المادة رقم 101 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الإستثناءات
يحظر إنشاء أي شبكات للاتصالات دون مراعاة أحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك:
1- الشبكات المنشأة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام.
2- الشبكات التي تم ترخيصها ضمن إطار النظام المعمول به قبل نفاذ هذا القانون.