المادة رقم 101 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
الإستثناءات يحظر إنشاء أي شبكات للاتصالات دون مراعاة أحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك: 1- الشبكات المنشأة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام. 2- الشبكات التي تم ترخيصها ضمن إطار النظام المعمول به قبل نفاذ هذا القانون.