المادة رقم 102 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

سريان مفعول الرخص
تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها وعندئذ تراعى أحكام هذا القانون عند تجديدها.