المادة رقم 104 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الإلغاءات
يلغى قانون التلغراف اللاسلكي رقم (20) لسنة 1924 وقانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول بهما في فلسطين.