المادة رقم 105 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.