المادة رقم 1 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون المخالفات المدنية (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون المخالفات المدنية لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الاصلي، كقانون واحد.