التسميةيطلق على هذا القانون اسم قانون المخالفات المدنية (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون المخالفات المدنية لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الاصلي، كقانون واحد.