المادة رقم 2 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل المادة 2 ( التعاريف )
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي:
(أ) بحذف تعريف لفظة "الضرر" الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
"وتعني لفظة "الضرر" الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة، أو الإضرار بالرفاه الجسماني، أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة".
(ب) بإضافة التعريف التالي بعد تعريف عبارة "المدعى عليه" مباشرة:
"وتعني لفظة "تقصير" أي فعل قام به شخص، أو تقصير شخص عن القيام بأي فعل، أو تقصير شخص في استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة على الوجه المقتضى:
(أ) وكان فعلاً أو تقصيراً، إذا تسبب عنه ضرر، يؤلف مخالفة مدنية من المخالفات المشار إليها في المادة 50 أو المادة 55 مكررة (أ)، أو أية مخالفة مدنية أخرى نص عليها هذا القانون، أو
(ب) كان فعلاً أو تقصيراً أشير إليه في البند (أ) أو (ب) من الفقرة (1) من المادة الخمسين، وكان السبب، أو أحد الأسباب، التي أدت إلى الإضرار به نفسه".