المادة رقم 3 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل المادة 4 ( حظر إقامة الدعاوى على بعض الأشخاص )
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
(أ) يحذف ما يلي من الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (2) منها:
"ويشترط في ذلك، مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة، وبدون إجحاف بتطبيق أحكام المادة 57".
ويستعاض عنها بما يلي:
"ويشترط في ذلك، دون إجحاف بمفعول أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة وأحكام المادة 57".
(ب) تضاف عبارة "أي وكيل معين من قبله، أو" بعد عبارة "مخالفة مدنية أتاها" وعبارة "خادم آخر" الواردة في السطر الأول من الفقرة (3) منها.