المادة رقم 4 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل المادة 44 ( المكاره العامة )
تعدل المادة الرابعة والأربعون من القانون الأصلي، بحذف العبارة التالية من الفقرة (2) منها:
"وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يكون لعبارة "ممثل النائب العام" نفس المعني المخصص لها في قانون أصول المحاكمات (المعدل) لسنة 1934".