المادة رقم 5 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل المادة 50 ( الإهمال )
تلغى المادة الخمسون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 50 - (1) يتألف الإهمال من:
(أ‌) إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل، أو التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير،
(ب‌) أوالتخلف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة، أو حرفة، أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة في مثل تلك الظروف.
بالنسبة لشخص آخر يكون الشخص الذي أتى الفعل أو تخلف عن إتيانه أو عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة على النحو المشار إليه أعلاه، مديناً له بواجب يقضي عليه أن لا يأتي ذلك الفعل، أو أن يتخلف عن إتيانه، أو عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة، حسب مقتضى الحال.
(2) إيفاء بالغايات المقصودة من الفقرة (1) يعتبر كل شخص أنه مدين بواجب لجميع الأشخاص ولصاحب أية أموال ينتظر من شخص معتدل الإدراك أن يتوقع تضرر هؤلاء الأشخاص أو تلك الأموال من جراء إتيانه فعلاً أو تقصيره عن إتيان فعل أو تخلفه عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة على الوجه المنوه به في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1):
ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب أي مال غير منقول أو مشغله مديناً بهذا الواجب فيما يتعلق بحالة ذلك المال غير المنقول أو صيانته أو عمرانه إزاء أي شخص لمجرد أنه مأذون له بأن يكون في ذلك المال أو عليه أو بأن يكون له مال فيه أو عليه إلا بقدر ما يترتب عليه من واجب إنذار ذلك الشخص المأذون له، بوجود خطر مستور، أو تهلكة مخفية في ذلك المال أو عليه، مما يعلم بوجوده صاحب المال أو مشغله، أو مما يصح الافتراض أنه لا بد وأن يكون عالماً بوجوده.
وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة الشرطية، تعني عبارة "الشخص المأذون له" الشخص الذي يحل بوجه شرعي في مال غير منقول دون:
(1) أن يكون له أية علاقة بأي عمل من الأعمال التي يكون لمشغل المال مصلحة فيها، أو
(2) أن يكون قائماً بوجه شرعي باداء واجب عام بموجب أحكام أي تشريع أو خلاف ذلك
وتشمل هذه العبارة أيضاً ضيوف مشغل المال غير المنقول الذين لا يدفعون أجراً عن ضيافتهم
(3) كل من سبب بإهماله ضرراً لشخص آخر يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية".