المادة رقم 6 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

إضافة المواد 55 مكررة أ -55 مكررة ج
يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد الثلاث التالية إليه بعد المادة الخامسة والخمسين منه مباشرة كالمادة 55 مكررة (أ) والمادة 55 مكرر (ب) والمادة 55 مكررة (ج):
المادة 55 مكررة (أ) يتألف الإخلال بواجب قانوني من تقصير أي شخص في القيام بواجب مفروض عليه بمقتضى أي تشريع، خلاف هذا القانون، إذا كان القصد من ذلك التشريع، بعد تفسير معناه تفسيراً صحيحاً، منفعة أو وقاية أي شخص آخر، ونشأ عن التقصير أن لحق بذلك الشخص الآخر ضرر من النوع أو الصنف المقصود في ذلك التشريع:
ويشترط في ذلك أن لا يستحق لذلك الشخص الآخر من جراء ذلك التقصير أية نصفة معينة في هذا القانون، إذا كان ذلك التشريع، بعد تفسير معناه تفسيراً صحيحاً، يستهدف استثناء هذه النصفة.
(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر التشريع أنه لمنفعة أو وقاية أي شخص إذا كان القصد منه، بعد تفسير معناه تفسيراً صحيحاً، منفعة أو وقاية ذلك الشخص على التخصيص أو الناس عموماً، أو منفعة أو حماية أي صنف أو نوع من الأشخاص الذين ينتمي إليهم ذلك الشخص.

المادة 55 مكررة (ب) - (1) يعتبر الشخص أنه سبب ضرراً بتقصيره عندما يكون تقصيره هو سبب الضرر أو أحد أسبابه، ولكن لا يعتبر أي شخص أنه سبب ضرراً بتقصيره في الأحوال التالية:

أولاً- إذا كان الضرر، وإن كان ذلك الشخص على خطأ، قد نشأ عن وقوع حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك، ولم يكن في الإمكان تجنب عواقبه باتخاذ الحيطة المعقولة، أو
ثانياً- وإن كان هو على خطأ، قد كان تقصير شخص آخر، هو العامل الفاصل في تسبب الضرر، أو
ثالثاً- إذا كان ولداً دون الثانية عشرة من عمره واستدعاه أو إذن له الشخص الآخر الذي تسبب الضرر بتقصيره، بأن يكون في الملك الذي وقع فيه الضرر أو في داخله أو فوقه أو قريباً منه إلى درجة تجعله يتأثر من تقصير الشخص الذي استدعاء أو إذن له على الوجه المذكور.
(2)-(أ) إذا كان المدعى عليه قد سبب الضرر بتقصيره، ولكن تقصيره كان مبعثه سلوك المدعي، يجوز للمحكمة أن تعفيه من تبعة دفع تعويض للمدعي، أو أن تنقص مقدار التعويض الواجب دفعه له، وفقاً لما تراه المحكمة متفقاً مع العدالة.
(ب) إذا كان المدعي والمدعى عليه قد سببا الضرر معاً بتقصيرهما، ولكن تقصير المدعي كان مبعثه سلوك المدعى عليه، يجوز للمحكمة أن تزيد التعويض الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه لو أن هذه المادة لم توضع موضع العمل، إلى مبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه فيما لو كان المدعي لم يسبب الضرر بتقصيره.
(3) إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة، تشمل الإشارة إلى تقصير أي شخص (إلا حيث يتطلب السياق خلاف ذلك) تقصير أي شخص آخر (إن وجد شخص كهذا) يكون الشخص المشار إليه أولاً في هذه الفقرة مسؤولاً تجاهه.
المادة 55 مكررة (ج) إذا لحق بشخص ضرر وكان الضرر متسبباً بعضه من تقصيره نفسه والبعض الآخر من تقصير شخص آخر أو أشخاص آخرين، فلا يرد الادعاء بالتعويض عن ذلك الضرر بسبب تقصير الشخص الذي لحق به الضرر بل يخفض التعويض الذي يصح استيفاؤه عن ذلك الضرر إلى المقدار الذي تراه المحكمة متفقاً مع العدالة والإنصاف، آخذة بعين الاعتبار ما كان للمدعي من نصيب في التسبب في إيقاع الضرر:

ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) لا يترتب على هذه الفقرة من المفعول ما يؤدي إلى رد أي دفاع ناشئ عن عقد.
(ب) إذا كان ثمة عقد أو تشريع يقضي بتحديد التبعة، وكان ذلك العقد أو التشريع ينطبق على الادعاء، فلا يجوز أن يتجاوز مقدار التعويض الذي يصح استيفاؤه الحد الأقصى الذي ينطبق على الادعاء على الوجه المذكور.

(2) إذا كان لشخص أن يستوفي تعويضاً بحكم الفقرة (1) من هذه المادة خاضعاً للتخفيض المشار إليه فيها، تتولى المحكمة إقرار مجموع التعويض الذي كان يصح استيفاؤه لو لم يكن المدعي على خطأ وتدوّن ذلك في الضبط.

(3) تسري أحكام المادتين 10 و64 في الأحوال التي يتحمل فيها التبعة شخصان أو أكثر، أو في الأحوال التي يمكن أن يتحمل فيها التبعة شخصان أو أكثر، فيما لو أقيمت الدعوى عليهما أو عليهم، بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة عن الضرر الذي لحق بأي شخص.
(4) إذا توفي شخص وكانت وفاته متسببة بعضاً عن تقصيره هو نفسه، وبعضاً عن تقصير أي شخص آخر أو أشخاص آخرين، وكان من المقتضى تبعاً لذلك أن يخفض التعويض الذي يصح استيفاؤه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة فيما لو أقيمت دعوى لمنفعة التركة بمقتضى المادة الرابعة عشرة، يخفض التعويض الذي يصح استيفاؤه في الدعوى التي تقام لمنفعة معالي ذلك الشخص بمقتضى المادة 55 إلى الحد المتناسب.
(5) إذا حدث، في أية قضية تنطبق عليها الفقرة (1) من هذه المادة، أن تجنب شخص من الأشخاص الذين على خطأ، التبعة تجاه أي شخص آخر كهذا أو تجاه ممثله الشرعي الشخصي بالاستناد، في معرض دفاعه، على أي تشريع يحدد المدة التي يجوز إقامة الدعوى خلالها، فلا يحق له أن يحصل على أي تعويض أو مساهمات من ذلك الشخص الآخر أو ممثله الشرعي الشخصي بمقتضى الفقرة المشار إليها.
(6) (أ) إذا أقيمت دعوى لتحصيل تعويضات، في غضون المدة المحددة لاتخاذ الإجراءات بمقتضى قانون تعويض العمال، دون الاستناد إلى ذلك القانون بشأن أي أذى تسبب عن حادث (حسب تعريف هذه اللفظة في القانون المذكور) ينشأ عنه ادعاء بالتعويض بمقتضى ذلك القانون، وتقرر في تلك الدعوى:
أولاً- جواز استيفاء عطل وضرر دون الاستناد إلى ذلك القانون، على أن تخفض تلك التعويضات على الوجه المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.
ثانياً- اعتبار المستخدم (بكسر الدال) مسؤولاً عن دفع تعويض بمقتضى القانون المذكور.
تنطبق الفقرة (4) من المادة الثالثة من ذلك القانون (التي تمكن المحكمة عند رد الدعوى المقامة لتحصيل عطل وضرر دون الاستناد إلى ذلك القانون، أن تقدر التعويض وتحكم به بموجب القانون المذكور) من جميع الوجوه، كأن الدعوى قد ردت، وإذا اختار المدعي تقدير التعويض والحكم به بمقتضى الفقرة (4) المشار إليها، فلا يصح استيفاء عطل وضرر في تلك الدعوى.
(ب) إذا استحصل عامل أو ممثله الشرعي الشخصي أو معاله على تعويض بمقتضى قانون تعويض العمال عن أي أذى لحق به في حادث (حسب تعريف هذه اللفظة في القانون المذكور) وقع في ظروف ينشأ عنها حق الحصول على تعويض مخفض بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة من شخص آخر، خلاف المستخدم (بكسر الدال) ( ويشار إلى هذا الشخص فيما يلي "بالفريق الثالث") فإن كل حق تخوله المادة السابعة من قانون تعويض العمال، للشخص الذي دفع التعويض، أو للشخص الذي كلف بدفع تضمينات بمقتضى المادة الخامسة من ذلك القانون، للحصول على تضمينات من الفريق الثالث يقتصر على حق الحصول على تضمينات بنسبة ذلك الجزء من المبلغ الذي دفعه الشخص المذكور، أو الذي يترتب عليه دفعه إلى كامل المبلغ المدفوع أو الواجب دفعه كنسبة ذلك التعويض المخفض إلى كامل مبلغ التعويض الذي يصح استيفاؤه لو لم يكن العامل على خطأ".