المادة رقم 7 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل المادة 61 ( نيل التعويض مرة واحدة فقط )
تعدل المادة الحادية والستون من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) منها.