المادة رقم 8 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل المادة 70 ( الدية )
تعدل المادة السبعون من القانون الأصلي كما يلي:
تضاف عبارة "المحكمة الشرعية، أو" أو "محكمة شرعية، أو" وفقاً لمقتضى الحال قبل عبارة "محكمة عشائر"، حسب مقتضى الحال، حيثما وردتا في المادة المذكورة.
تحذف عبارة "ولا يجوز لأية محكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الدية "الواردة في الفقرة (1) منها.