المادة رقم 9 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل المادة 71 ( إلغاءات )
تعدل المادة الحادية والسبعون من القانون الأصلي كما يلي:
تحذف عبارة "تلغى التشاريع المذكورة في الحقل الأول من ذيل هذا القانون في فلسطين أو يبطل العمل بها" الواردة في أولها ويستعاض عنها بالعبارة التالية:
"يبطل العمل بالتشاريع المذكورة في الحقل الأول من ذيلهذا القانون في فلسطين".
لا حاجة للتعديل في النص العربي.