المادة رقم 10 من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م

تعديل الذيل
يعدل الذيل الملحق بالقانون الأصلي بحذف ما يلي منه:
قانون صلاحية المحاكم النظامية والدينية