العنوان
قانون لسنة 1929 (قانون معدّل الفائدة القانوني [الباب 68 1929] لسنة 1929)
السنة
1929
الرقم
68
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم العلاقات التجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يطلق على هذا القانون اسم قانون معدل الفائدة القانوني.

المادة (2)

على الرغم مما ورد في نظام المرابحة العثماني المؤرخ في 9 رجب سنة 1304 بشأن معدل الفائدة القانوني، يجوز لأي مصرف أن يتقاضى فائدة مركبة من عملائه عن أي قرض يقترضونه منه أو مبلغ يسحبونه زيادة على حسابهم لا يتجاوز معدلها تسعة في المائة بالإضافة إلى أية عمولة يتم الاتفاق عليها بينه وبين العميل .