المادة رقم 2 من قانون لسنة 1929 (قانون معدّل الفائدة القانوني [الباب 68 1929] لسنة 1929)

على الرغم مما ورد في نظام المرابحة العثماني المؤرخ في 9 رجب سنة 1304 بشأن معدل الفائدة القانوني، يجوز لأي مصرف أن يتقاضى فائدة مركبة من عملائه عن أي قرض يقترضونه منه أو مبلغ يسحبونه زيادة على حسابهم لا يتجاوز معدلها تسعة في المائة بالإضافة إلى أية عمولة يتم الاتفاق عليها بينه وبين العميل .