العنوان
قرار بقانون رقم (29) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية.
السنة
2021
الرقم
29
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة