المادة رقم 1 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.