المادة رقم 4 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

صلاحية انتداب موظفين
أ- يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين (أ ، ج) من المادة السابقة أو ببعضها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة (أ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة:
1- أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية.
2- أحد موظفي دائرة الأراضي للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه.
3- أحد موظفي دائرة الجمارك بالدعاوى الجمركية.
4- أحد موظفي دائرة الحراج بالدعاوى الحرجية.
ج- يجوز للنائب العام بتنسيب من وزير المالية أن ينتدب بأمر خطي المستشار الحقوقي في وزارة المالية ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بها سواء أكانت الحكومة مدعية أم مدعى عليها في تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام الصادرة فيها لدى دوائر الإجراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية