المادة رقم 6 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

تقييد الدعاوى المقامة على الملك
أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية.
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها.
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها.