المادة رقم 8 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

إرسال نسخ من اللوائح إلى وزير المالية
على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقاً فيها.