المادة رقم 9 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

تقديم آراء استشارية وتوصيات
أ- جميع الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين أي كان والتي لا تزيد قيمتها على ألف دينار ويتعذر حلها ترسل إلى وزير المالية الذي عليه أن يحيلها إلى المستشار الحقوقي في وزارة المالية ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه إلى الوزير المشار إليه.
ب- إذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق أن الحكومة على حق في تلك الخلافات وأن النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت إلى القضاء أحال وزير المالية الأمر إلى النائب العام ليسير في الدعوى وفق أحكام هذا القانون.
ج- إذا كان رأي المستشار خلافاً لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة أحال الوزير الأمر إلى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيساً ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية والمستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعنية في النزاع يعينه الوزير المختص، أعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها إلى وزارة المالية التي عليها أن تعمل برأي هذه اللجنة سواء أكان قرارها بالإجماع أم بالأكثرية.
د- في الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم ويرى النائب العام في أي دور من أدوار المحاكمة فيها، أن النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريراً سرياً إلى وزير المالية، الذي عليه أن يرسل هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها إلى وزارة المالية للعمل بها.