المادة رقم 11 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الحكومة أو الملك
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معاملة إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام.