المادة رقم 12 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

استثناء تطبيق
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1953.