المادة رقم 13 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

إلغاءات
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (24) لسنة 1953 وأي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تخالف أحكامه هذا القانون.