العنوان
قرار بقانون رقم (34) لسنة 2021م بتعديل قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته.
السنة
2021
الرقم
34
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
سلطة النقد
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة