- العنوان
-
قرار بقانون رقم (34) لسنة 2021م بتعديل قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته.
- السنة
- 2021
- الرقم
- 34
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قانون عادي
- التصينف الموضوعي
-
القانون المالي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
سلطة النقد
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة