العنوان
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2021 م "طوارى
السنة
2021
الرقم
18
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئيس مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة