العنوان
نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته
السنة
1953
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
تسجيل الأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

أ- يسجل حق التصرف أو حق التملك أو أية حقوق أخرى في الأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها في صحيفة سجل الأموال غير المنقولة (سجل جديد) اقتباساً من جدول التسجيل المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

ب- تفتح صحيفة سجل واحدة لكل قطعة ولو تعدد المتصرفون فيها وتصدر إسناد تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم والنفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية أما قطع الأراضي المدونة في جدول التسجيل باسم الخزينة أو باسم الخزينة بالنيابة او باسم مدير الاوقاف العامة بالاضافة لوظيفته وقطع الأراضي التي لا قيمة لها فتسجل في سجل الأموال غير المنقولة فور وصول جدول التسجيل لمأمور التسجيل دون أية رسوم.

ج- تستوفى رسوم التسوية عن القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند التسجيل إلا أنه إذا رغب أحد الشركاء أو من له حقوق أخرى في دفع رسوم التسوية عما يصيبه منها وتسجيل تلك الحقوق والحصول على سند تسجيل فيجوز عندئذ تسجيل حصص باقي الشركاء أيضاً وحجزها لقاء رسوم التسوية مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك.

د- بالرغم عما ورد في أعلاه وفي حالات استثنائية يقدرها مدير الأراضي يجوز له أن يأمر بتسجيل أية قطعة أرض في سجل الأموال غير المنقولة وحجزها لقاء رسوم التسوية.

هـ- لا يجوز إجراء أية معاملة على أية قطعة أرض أو حصص منها حجزت لقاء رسوم التسوية ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت

و- تدرج رسوم التسوية المستوفاة مع رقم وتاريخ الوصول في حقل الملحوظات من جدول التسجيل.

ز- كل بئر مدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة الواقعة فيها البئر تسجل في صحيفة على حدة من سجل الأموال غير المنقولة كما أنها تدون كوقوعات في صحيفة تلك القطعة من السجل.

ح- الأشجار المدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة تدون كوقوعات في صحيفة سجل تلك القطع.

ط- عندما تشتمل قطعة أرض على بناء مؤلف من طابقين أو أكثر يعود كل منهما إلى مالك خلاف المالك الآخر تفتح صحيفة سجل جديدة لكل طابق من الطوابق المذكورة.

المادة (3)

تجري معاملة بيع جميع الحقوق والمنافع في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشتري وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع.

ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء الإجارة قائمة حتى انتهاء المدة ففي مثل هذه الحالة تشطب الوقوعات المتعلقة بالإجارة عن قيد هذه الحصص في ظهر صحيفة السجل وتنقل إلى حصص المشتري الجديد بنفس رقم وتاريخ عقد الإجارة الأصلي ويشار إلى عقد البيع بجانب الوقوعات القديمة والجديدة على السواء ويذيل عقد الأجار بمشروحات تبين موافقة المشتري على ذلك.

ج- تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع في الأرض ما بين فريقين بذات الطريقة المتبعة في معاملات البيوع وبموجب عقد مبادلة.

المادة (4)

عند وفاة صاحب أي حق أو منفعة في ارض وبناء على طلب ذوي العلاقة بشطب اسم المتوفي من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة وتدون فيها أسماء الورثة بمقتضى أعلام حصر إرث المتوفي.

ب- باستثناء حجز رسوم التسوية والإفراز لا يحول تأمين الأرض أو حجزها أو إيجارها أو أية وقوعات أخرى عليها دون انتقالها إلى الورثة إلا أنه تشطب الوقاعات عن ظهر صحيفة السجل وتنقل هذه الوقوعات إلى الحصص المنتقلة برقم وتاريخ الحجز الأصلي ويشار إلى رقم معاملة الانتقال بجانب الحجز القديم والجديد على السواء.

ج- يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الإرثية المنتقلة إليه من مورثه بعد دفع ما يصيبه من رسوم الانتقال على أن تسجل حصص باقي الورثة من قبل مأمور التسجيل و تحجز لقاء رسوم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث شريطة أن لا تجري أية معاملة فيما يتعلق بالحصص المحجوزة ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت.

د- يجوز لمن له دين مترتب بذمة أحد ورثة المتوفي أن يحجز حصص مدينة الأرثية عن طريق الدائرة المختصة على أن تطلب تلك الدائرة من مأمور التسجيل إجراء معاملة الانتقال بمقتضى حجة حصر الإرث المبرزة من الدائن تمهيدا لحجزها وعلى أن يكون الدائن مكلفا بدفع رسوم الانتقال عن حصة مدينة وتحجز حصص باقي الورثة لقاء رسم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث.

المادة (5)

يجري الافراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 او اي قانون آخر يحل محله .

ب. يحق لطالب الافراز القضائي ان يدفع ما يصيبه من رسوم الافراز على ان يقوم مامور التسجيل بحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يصيبهم من الرسوم مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل شريك .

ج. عندما يجري الافراز بالاستناد لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 وكانت حصص بعض الشركاء موضوعة تاميناً للدين فيجب عليهم احضار الدائن الى دائرة التسجيل لاخذ اقراره امام الموظف المختص دلالة على صحة التقسيم الجاري . اما اذا تمنع الدائن عن اعطاء مثل هذا الاقرار فعلى الموظف المختص ان يوعز اليه باقامة الدعوى لدى قاضي الصلح خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ تبليغه ، واذا انقضت هذه المدة ولم يقم الدعوى يعتبر انه اسقط حقه في الاعتراض على التقسيم المذكور .

د. عندما يجري الافراز بالاستناد الى احكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 وكانت حصص بعض الشركاء موضوعة تاميناً للدين فيجب على الموظف المختص اخذ موافقة الدائن على الافراز وان تمنع فيجري الافراز بالصورة التي يقرها هذا الموظف .

هـ. اذا كانت حصص بعض الشركاء محجوزة من قبل اية دائرة رسمية او ماجورة فلا حاجة لاخذ موافقة تلك الدائرة او المستاجر على الافراز بل يكتفى باعلام الجهة المختصة بالافراز الجاري .

و. اذا اراد صاحب قطعة ارض افراز قسم منها بقصد البيع فلا يستوفى رسم الافراز عن ذلك على انه اذا لم يتم البيع خلال مدة يقررها مدير الاراضي والمساحة من تاريخ تبليغه ان المعاملة جاهزة للتسجيل يكون البائع مسؤولاً عن دفع رسوم الكشف والنفقات التي تتكبدها دائرة التسجيل من اجل خلع علامات المساحة الموضوعة على حدود القطع المفرزة وفي حالة امتناعه عن الدفع تحصل تلك الرسوم والنفقات بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 او اي قانون آخر يحل محله .

المادة (6)

- تجري اتفاقية المغارسة في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد ينظم على ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة عنه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الأموال غير المنقولة.

ب- عند انتهاء مدة المغارسة وعندما تصبح الأشجار المغروسة مثمرة يجري الإفراز ما بين الفريقين المتعاقدين بأن يعطى لكل منهما قسم من الأرض والشجر معا حسب الاتفاق الجاري في متن العقد وإن لم يذكر مثل هذا الاتفاق فيجري الإفراز وفق احكام الفقرة (أ) من المادة 8 من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952.

ج- لا يجوز إجراء أية مغارسة على حصص شائعة في أية قطعة أرض ما لم يجر إفرازها أولا.

المادة (7)

عند إنشاء أبنية أو غرس أشجار أو أحداث أية إنشاءات أخرى على الأرض يجوز إجراء معاملة تصحيح في التسجيل وفق أحكام قانون التصرف المعمول به وقتئذ.

المادة (8)

يجوز تجزئة اي قطعة ارض او توحيدها مع غيرها بناء على طلب صاحب العلاقة على ان يستوفى رسم التجزئة او رسم التوحيد عنها حسب مقتضى الحال وفق جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به

المادة (9)

أ . اذا احدثت او وسعت منطقة اي بلدية ونتج من جراء ذلك تقسيم اية قطعة ارض الى جزئين او اكثر واصبح احدها او بعضها ضمن منطقة البلدية والجزء الاخر او الاجزاء الاخرى خارج تلك المنطقة فعلى مدير التسجيل المختص بناء على طلب البلدية او المالك فرز اي جزء من قطعة الارض اصبح داخل حدود منطقة البلدية عن الاجزاء الاخرى فيها التي بقيت خارج تلك المنطقة وتسجيل ذلك الجزء باسم المالك معفى من الرسوم على ان تستوفى منه اثمان النماذج والعلامات الحديدية .

ب. اذا استملك جزء من قطعة ارض للمنفعة العامة فعلى مالكها اذا رغب في افراز ذلك الجزء عن الجزء غير المشمول بالاستملاك ان يقدم طلباً لمدير التسجيل المختص لاتمام معاملة تجزئة القطعة معفاة من الرسوم على ان تستوفى من المالك اثمان النماذج وتوضع اشارة الاستملاك على قيد القطعة المستملكة .

المادة (10)

تنظم سندات الدين وتصدق وتجري معاملات تنفيذها في دوائر تسجيل الاراضي عملاً بقانون وضع الاموال غير المنقولة تاميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 او اي قانون آخر يحل محله .

المادة (11)

لمدير الأراضي والمساحة أن يصدر تعليمات لتطبيق هذا النظام وأن يصدر أو يعدل أياً من النماذج المتعلقة به

المادة (12)

يلغى أي نظام أردني أو فلسطيني سابق بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع ما جاء في هذا النظام.