المادة رقم 2 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

أ- يسجل حق التصرف أو حق التملك أو أية حقوق أخرى في الأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها في صحيفة سجل الأموال غير المنقولة (سجل جديد) اقتباساً من جدول التسجيل المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

ب- تفتح صحيفة سجل واحدة لكل قطعة ولو تعدد المتصرفون فيها وتصدر إسناد تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم والنفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية أما قطع الأراضي المدونة في جدول التسجيل باسم الخزينة أو باسم الخزينة بالنيابة او باسم مدير الاوقاف العامة بالاضافة لوظيفته وقطع الأراضي التي لا قيمة لها فتسجل في سجل الأموال غير المنقولة فور وصول جدول التسجيل لمأمور التسجيل دون أية رسوم.

ج- تستوفى رسوم التسوية عن القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند التسجيل إلا أنه إذا رغب أحد الشركاء أو من له حقوق أخرى في دفع رسوم التسوية عما يصيبه منها وتسجيل تلك الحقوق والحصول على سند تسجيل فيجوز عندئذ تسجيل حصص باقي الشركاء أيضاً وحجزها لقاء رسوم التسوية مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك.

د- بالرغم عما ورد في أعلاه وفي حالات استثنائية يقدرها مدير الأراضي يجوز له أن يأمر بتسجيل أية قطعة أرض في سجل الأموال غير المنقولة وحجزها لقاء رسوم التسوية.

هـ- لا يجوز إجراء أية معاملة على أية قطعة أرض أو حصص منها حجزت لقاء رسوم التسوية ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت

و- تدرج رسوم التسوية المستوفاة مع رقم وتاريخ الوصول في حقل الملحوظات من جدول التسجيل.

ز- كل بئر مدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة الواقعة فيها البئر تسجل في صحيفة على حدة من سجل الأموال غير المنقولة كما أنها تدون كوقوعات في صحيفة تلك القطعة من السجل.

ح- الأشجار المدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة تدون كوقوعات في صحيفة سجل تلك القطع.

ط- عندما تشتمل قطعة أرض على بناء مؤلف من طابقين أو أكثر يعود كل منهما إلى مالك خلاف المالك الآخر تفتح صحيفة سجل جديدة لكل طابق من الطوابق المذكورة.