المادة رقم 3 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

تجري معاملة بيع جميع الحقوق والمنافع في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشتري وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع.

ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء الإجارة قائمة حتى انتهاء المدة ففي مثل هذه الحالة تشطب الوقوعات المتعلقة بالإجارة عن قيد هذه الحصص في ظهر صحيفة السجل وتنقل إلى حصص المشتري الجديد بنفس رقم وتاريخ عقد الإجارة الأصلي ويشار إلى عقد البيع بجانب الوقوعات القديمة والجديدة على السواء ويذيل عقد الأجار بمشروحات تبين موافقة المشتري على ذلك.

ج- تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع في الأرض ما بين فريقين بذات الطريقة المتبعة في معاملات البيوع وبموجب عقد مبادلة.