المادة رقم 4 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

عند وفاة صاحب أي حق أو منفعة في ارض وبناء على طلب ذوي العلاقة بشطب اسم المتوفي من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة وتدون فيها أسماء الورثة بمقتضى أعلام حصر إرث المتوفي.

ب- باستثناء حجز رسوم التسوية والإفراز لا يحول تأمين الأرض أو حجزها أو إيجارها أو أية وقوعات أخرى عليها دون انتقالها إلى الورثة إلا أنه تشطب الوقاعات عن ظهر صحيفة السجل وتنقل هذه الوقوعات إلى الحصص المنتقلة برقم وتاريخ الحجز الأصلي ويشار إلى رقم معاملة الانتقال بجانب الحجز القديم والجديد على السواء.

ج- يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الإرثية المنتقلة إليه من مورثه بعد دفع ما يصيبه من رسوم الانتقال على أن تسجل حصص باقي الورثة من قبل مأمور التسجيل و تحجز لقاء رسوم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث شريطة أن لا تجري أية معاملة فيما يتعلق بالحصص المحجوزة ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت.

د- يجوز لمن له دين مترتب بذمة أحد ورثة المتوفي أن يحجز حصص مدينة الأرثية عن طريق الدائرة المختصة على أن تطلب تلك الدائرة من مأمور التسجيل إجراء معاملة الانتقال بمقتضى حجة حصر الإرث المبرزة من الدائن تمهيدا لحجزها وعلى أن يكون الدائن مكلفا بدفع رسوم الانتقال عن حصة مدينة وتحجز حصص باقي الورثة لقاء رسم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث.