المادة رقم 5 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

يجري الافراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 او اي قانون آخر يحل محله .

ب. يحق لطالب الافراز القضائي ان يدفع ما يصيبه من رسوم الافراز على ان يقوم مامور التسجيل بحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يصيبهم من الرسوم مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل شريك .

ج. عندما يجري الافراز بالاستناد لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 وكانت حصص بعض الشركاء موضوعة تاميناً للدين فيجب عليهم احضار الدائن الى دائرة التسجيل لاخذ اقراره امام الموظف المختص دلالة على صحة التقسيم الجاري . اما اذا تمنع الدائن عن اعطاء مثل هذا الاقرار فعلى الموظف المختص ان يوعز اليه باقامة الدعوى لدى قاضي الصلح خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ تبليغه ، واذا انقضت هذه المدة ولم يقم الدعوى يعتبر انه اسقط حقه في الاعتراض على التقسيم المذكور .

د. عندما يجري الافراز بالاستناد الى احكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 وكانت حصص بعض الشركاء موضوعة تاميناً للدين فيجب على الموظف المختص اخذ موافقة الدائن على الافراز وان تمنع فيجري الافراز بالصورة التي يقرها هذا الموظف .

هـ. اذا كانت حصص بعض الشركاء محجوزة من قبل اية دائرة رسمية او ماجورة فلا حاجة لاخذ موافقة تلك الدائرة او المستاجر على الافراز بل يكتفى باعلام الجهة المختصة بالافراز الجاري .

و. اذا اراد صاحب قطعة ارض افراز قسم منها بقصد البيع فلا يستوفى رسم الافراز عن ذلك على انه اذا لم يتم البيع خلال مدة يقررها مدير الاراضي والمساحة من تاريخ تبليغه ان المعاملة جاهزة للتسجيل يكون البائع مسؤولاً عن دفع رسوم الكشف والنفقات التي تتكبدها دائرة التسجيل من اجل خلع علامات المساحة الموضوعة على حدود القطع المفرزة وفي حالة امتناعه عن الدفع تحصل تلك الرسوم والنفقات بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 او اي قانون آخر يحل محله .