المادة رقم 6 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

- تجري اتفاقية المغارسة في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد ينظم على ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة عنه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الأموال غير المنقولة.

ب- عند انتهاء مدة المغارسة وعندما تصبح الأشجار المغروسة مثمرة يجري الإفراز ما بين الفريقين المتعاقدين بأن يعطى لكل منهما قسم من الأرض والشجر معا حسب الاتفاق الجاري في متن العقد وإن لم يذكر مثل هذا الاتفاق فيجري الإفراز وفق احكام الفقرة (أ) من المادة 8 من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952.

ج- لا يجوز إجراء أية مغارسة على حصص شائعة في أية قطعة أرض ما لم يجر إفرازها أولا.