المادة رقم 8 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

يجوز تجزئة اي قطعة ارض او توحيدها مع غيرها بناء على طلب صاحب العلاقة على ان يستوفى رسم التجزئة او رسم التوحيد عنها حسب مقتضى الحال وفق جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به