المادة رقم 9 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

أ . اذا احدثت او وسعت منطقة اي بلدية ونتج من جراء ذلك تقسيم اية قطعة ارض الى جزئين او اكثر واصبح احدها او بعضها ضمن منطقة البلدية والجزء الاخر او الاجزاء الاخرى خارج تلك المنطقة فعلى مدير التسجيل المختص بناء على طلب البلدية او المالك فرز اي جزء من قطعة الارض اصبح داخل حدود منطقة البلدية عن الاجزاء الاخرى فيها التي بقيت خارج تلك المنطقة وتسجيل ذلك الجزء باسم المالك معفى من الرسوم على ان تستوفى منه اثمان النماذج والعلامات الحديدية .

ب. اذا استملك جزء من قطعة ارض للمنفعة العامة فعلى مالكها اذا رغب في افراز ذلك الجزء عن الجزء غير المشمول بالاستملاك ان يقدم طلباً لمدير التسجيل المختص لاتمام معاملة تجزئة القطعة معفاة من الرسوم على ان تستوفى من المالك اثمان النماذج وتوضع اشارة الاستملاك على قيد القطعة المستملكة .