المادة رقم 10 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

تنظم سندات الدين وتصدق وتجري معاملات تنفيذها في دوائر تسجيل الاراضي عملاً بقانون وضع الاموال غير المنقولة تاميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 او اي قانون آخر يحل محله .